« قال دام ظله » : إن عرف عدالة الشهود ،
حكم ، إلى آخره.
أقول : حال الشهود لا يخلو من ثلاثة (إما)
معلوم العدالة ، وهو يقتضي قبول
الشهادة (وإما) معلوم الفسق ، وهو يقتضي إطراحها (وإما) مجهول الحال ، وهنا قولان ، قال الشيخ : يقبل
، مستدلا بالإجماع ، وبأن الأصل في المسلم هو العدالة ، وبأنه لم ينقل عن الصحابة ، والتابعين البحث عن حال المسلم.
وقال المفيد
وسلار : يتوقف حتى يستبين حالهم.
وهو الوجه ، واختاره
المتأخر وشيخنا دام ظله.
(والجواب) عن
الإجماع منعه (وعن الثاني) أن الإسلام لا يقتضي العدالة ، وقوله (فقولكم خ)
(قولك خ) : الأب الأصل في المسلم هو العدالة بهذا المعنى مسلم ، وبمعنى
آخر ممنوع ، وقد يجوز (جاز خ) (جوزنا خ) تأخر المقتضى عن المقتضي لمانع ،
فلا تكون العدالة متحققة ، وشرط قبول الشهادة هو العلم بالعدالة ، لا
التجويز.
(وعن الثالث)
إن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع ، ولو ثبت لا يكون حجة ، لجواز عدم الحاجة إليه في أعصارهم.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 497