أقول : الخنثى
يعتبر بالبول ، فإن بال منهما ، يعتبر الأسبق ، ومستند هذا القول ، ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في
حديث) قال : قضى علي عليهالسلام (في الخنثى ، له ما للرجال وله ما للنساء)
قال : يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا ، فمن حيث سبق ، فإن خرج منهما
سواء ، فمن حيث ينبعث (قطع خ) فإن كانا سواء ، ورث ميراث الرجال (وميراث
ئل) النساء [١].
وروى إسحاق بن
عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهماالسلام أن عليا
عليهالسلام ، كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما
جميعا ، فمن
أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل ، فنصف عقل المرأة ونصف عقل
الرجل [٢].
ثم أقول : إن
سبق منهما ، ففتوى الشيخين وأتباعهم والمتأخر ، أن يعتبر
الانقطاع
وما أعرف له
دليلا من آية أو نظر ، ولا مستندا من رواية ، ولهذا تردد فيه شيخنا
دام ظله ، طالبا للدليل.
فأما مع
التساوي ، فاختلف الأقوال ، قال الشيخ في الخلاف : يعمل فيه
بالقرعة ، مستدلا بقولهم عليهمالسلام : (كل مشكل فيه القرعة) [٣] وادعى عليه
الإجماع ، أعني على الخبر ، لا على الفتوى.
[١] الوسائل باب ٢
حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى ، بسند الشيخ ، وصدره هكذا قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال
: يورث ... إلخ.