responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 475

______________________________________________________

الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد ، إلى آخره.

أقول : الخنثى يعتبر بالبول ، فإن بال منهما ، يعتبر الأسبق ، ومستند هذا القول ، ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في حديث) قال : قضى علي عليه‌السلام (في الخنثى ، له ما للرجال وله ما للنساء) قال : يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا ، فمن حيث سبق ، فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث (قطع خ) فإن كانا سواء ، ورث ميراث الرجال (وميراث ئل) النساء [١].

وروى إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام ، كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا ، فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل ، فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل [٢].

ثم أقول : إن سبق منهما ، ففتوى الشيخين وأتباعهم والمتأخر ، أن يعتبر الانقطاع

وما أعرف له دليلا من آية أو نظر ، ولا مستندا من رواية ، ولهذا تردد فيه شيخنا دام ظله ، طالبا للدليل.

فأما مع التساوي ، فاختلف الأقوال ، قال الشيخ في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة ، مستدلا بقولهم عليهم‌السلام : (كل مشكل فيه القرعة) [٣] وادعى عليه الإجماع ، أعني على الخبر ، لا على الفتوى.


[١] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى ، بسند الشيخ ، وصدره هكذا قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورث ... إلخ.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب ميراث الخنثى.

[٣] عوالي اللئالي ج ٢ ص ١١٢ وفيه : كل أمر مشكل ... الخ.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست