« قال دام ظله
» : وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، والمروي جواز صدقته .. الخ.
أقول : التردد
من المصنف ، والرواية إشارة إلى ما رواه زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن
طلاق الغلام ، ولم يحتلم وصدقته؟ فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة
في موضعها وحقها ، فلا بأس ، وهو جائز.
فقال الشيخ في
الاستبصار : وقد حد ذلك بعشر سنين ، وأفتى عليه في النهاية.
والمتأخر ذاهب
إلى المنع ، وهو المختار.
(لنا) إن الحجر
عن التصرف ثابت ، فلا يرتفع إلا بمؤثر ، وهو البلوغ خمسة
(بخمسة خ) عشر سنة ، أو الإنبات ، أو الاحتلام ، فمع عدمه لا يصح التصرف.
« قال دام ظله
» : ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه ، على الأشبه.
هذا مقتضى النظر
ومذهب الشيخ لأنه حق له ، فله أن يضعه حيث شاء ، فأما مع الإطلاق فمبني
(فيبنى خ) على انتقال الملك فمن قال : ينتقل إلى الله ، فالنظر إلى الحاكم ،
ومن قال : ينتقل إلى الموقوف عليهم ، وهو المذهب ، فالنظر
إليه.