اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 457
(الثانية) الجد
وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات ، وأولاد الإخوة
والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة
الأجداد والجدات ، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.
ثم إن كانوا أولاد إخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال ، للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وإن كانوا لأم اقتسموا بالسوية.
لا تنقسم على أجداد الأب ، لأن سهامهم ستة ، وبينها وبين الثمانية اشتراك
بالنصف ، فتضرب نصف الستة لأنها عدد المنكسر عليهم في أصل المال ، وترتقي إلى
ستة وثلاثين وسهام أجداد الأب أيضا لا تنقسم عليهم ، فتضرب تارة أخرى ثلاثة في
ستة وثلاثين ، ترتقي إلى مائة وثمانية ، فمنها تصح القسمة.
وبطريقة أخرى ،
على رأي البعض ، تطلب أقل عدد له ثلث ولثلثيه ثلث ، لأن
أجداد الأب يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك العدد [١] تسعة وثلثها [٢]
لا ينقسم على أربعة ، فتضربها [٣] فيها ترتقي إلى اثني عشر ، فلا تنقسم ثلثا [٤] أجداد
الأب عليهم ، فتضرب التسعة في اثني عشر ، ترتقي إلى مائة وثمانية ، وهو المطلوب.
« قال دام ظله
» : الجد وإن علا يقاسم الإخوة.
هذا ما (لا خ)
أعرف فيه مخالفا من الأصحاب ، إلا ما ذكره سلار من أن
الإخوة والأخوات يمنعون من يتقرب بالجد والجدة.
وهو وهم ، وكأنه
نظر إلى أن الآباء لما كانوا مع الأولاد في طبقة ، والأجداد مع
الإخوة في طبقة فيلزم أن يكون الجد الأعلى في طبقة أخرى.
[١] يعني أقل العدد
الذي له ثلث ، ولثلثه ثلث هو تسعة.
[٢] يعني ثلث التسعة
، وهو الثلاث لا ينقسم على الأجداد الأربعة للأم.