اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 455
(أحدهما) يرد على كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليهم ، مثل أخت
لأب ، مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم ، أو أختين لأب ، مع
واحد من ولد الأم. (والآخر) يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ، وهو
أشبه.
وللجد المال
إذا انفرد لأب كان أو لأم.
وكذا الجدة.
ولو اجتمع جد
وجدة ، فإن كانا لأب فلهما المال ، للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وإن كانا لأم فالمال بالسوية.
وإذا اجتمع
الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرب بالأم الثلث على
الأصح ، واحدا كان أو أكثر ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ولو كان
واحدا.
والتعليل ضعيف
، لعدم اطراده ، ألا ترى أن الأبوين يرد عليهما مع البنت ، ومع
هذا يدخل النقص عليها [١] وفي الرواية قدح ، منشأه ابن فضال ، وهي مخالفة
للأصل.
فالوجه ما
اختاره الشيخ في المبسوط ، قال : إن الباقي يرد عليهما ، وفي أصحابنا
من قال : يرد على الأخت من الأب ، والأول أصح ، هذا آخر كلامه ، وهو اختيار
شيخنا دام ظله ، والمتأخر ، وهو أشبه ، لتساويهما في الدرجة ، ولا دليل على
التخصيص.
« قال دام ظله
» : وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن تقرب بالأم الثلث ، على
الأصح ، واحدا كان أو أكثر.
قوله : (على
الأصح) تنبيه) على وجود مخالف منا ، وهو أبو الصلاح الحلبي ، ذهب