وما رواه ابن
أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه [٢].
وفي أخرى ، عن
ربعي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا مات الرجل ، فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر
بنتا (ابنة ئل) فللأكبر من الذكور [٣].
والمراد
بالكسوة ثياب البدن ، لا سائر الثياب (الأثوبة خ).
وقال علم الهدى
: يعطى ويحتسب من نصيبه بالقيمة.
وكأنه جمع بين
الروايات [٤] وفيه بعد ، مع تسليم الروايات.
وقال أبو
الصلاح : ومن السنة أن يحبى الولد بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب
مصلاه.
وفيه إجمال ، فإن
أراد بالسنة الوجوب ، فهو وفاق للشيخ ، وإن أراد
الاستحباب ، فنطالبه من أين قاله؟
وصرح ابن
الجنيد منا بالاستحباب ، والفتوى على مذهب الشيخ ، إلا أنه شرط
أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي.
ومنشأه غير
معلوم ، واختار بعض ، فضلاء الوقت ، الاستحباب أو (و خ)
مذهب المرتضى على الأحوط.
[١] الوسائل باب ٣
حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ٢ و ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٣] الوسائل باب ٣
حديث ٢ و ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٤] في بعض النسخ : الروايات
والآيات ، ولعل المراد حينئذ عموم آيات الإرث.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 451