اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 446
وأما المقاصد
فثلاثة :
الأول في
الأنساب ، ومراتبهم ثلاث :
(الأولى)
الآباء والأولاد : فالأب يرث المال إذا انفرد. والأم
الثلث والباقي بالرد ، ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي ، ولو كان له
إخوة كان لها السدس ، ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف
وللزوجة الربع ، وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب ، والباقي للأب ، ولو كان لها حاجب كان لها السدس.
ولو انفرد
الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية ، ولو
كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم.
ولو اجتمع
معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا
كانوا أو إناثا (أو ذكرانا وإناثا خ).
ولو كانت بنتا (بنت
خ) فلها النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي يرد أخماسا.
ولو كان من
يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا.
ولو كان (كانت
خ) بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان ، وللبنتين
أو البنات الثلثان بالسوية.
ولو كان معهما
أو معهن أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما أو لهن
الثلثان والباقي يرد أخماسا.
لا يدل على عدم الإنكار (سلمنا) أنه لم ينكر ، لكن ليس بدليل ، لأنه يحتمل
وجوها
سوى الرضا به خوفا وتقية ، مثل ما قال ابن عباس : (هيبة) واعتقاد أن كل مجتهد
مصيب ، وجهلا بالفتوى ، وتوقعا (توقيفا خ) (توقفا خ) لإنكار الغير.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 446