وأما الثاني من
القسم الأول ، وهو أن تقصر التركة عن القيمة ، فلا يجبر المولى
على البيع ، وهو مذهب الشيخين ، وسلار والمتأخر وشيخنا دام ظله ، وفي قول يجبر
ويسعى العبد في الباقي ، وهو متروك ، والعمل على الأول.
« قال دام ظله
» : المقدمة الثالثة ، في السهام ، إلى آخره.
أقول : إذا
أردت أن يسهل عليك ضبط مقادير السهام ، فخذ الثلثين والنصف ، وخذ من كل (واحد خ) منهما نصفه ونصف نصفه ، يحصل لك ستة [٢] كما ذكره.
[١] هكذا في جميع
السنخ ، ولعل الصواب لأنهما ، يعني الأصل والتأويل.
[٢] (أحدها) الثلثان
(ثانيها) نصف الثلثين ، وهو الثلث (ثالثها) النصف (رابعها) نصف النصف
وهو الربع (خامسها) نصف نصف النصف ، وهو الثمن (سادسها)
نصف نصف الثلثين ، وهو السدس.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 435