أبي ولاد الحناط ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يقتل وليس له ولي
إلا الإمام عليهالسلام : إنه ليس للإمام عليهالسلام أن يعفو ، له (وله خ) أن يقتل ، أو يأخذ الدية ، فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على
الإمام ، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين [١].
وفي أخرى عنه ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا (في حديث) وإنما على الإمام
أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو [٢].
وما أعرف فيه
مخالفا إلا المتأخر ، فإنه ذهب إلى جواز العفو ، واختصاصه
بالدية ، من غير أن يجعلها في بيت مال المسلمين ، تمسكا (بأن) الإمام ولي المقتول
، ووارثه لو مات ، والدية يرثها من يرث المال ، إلا كلالة الأم.
و (بأن) جنايته
على الإمام عليهالسلام ، لأن عاقلته ، فكذا ميراثه المستلزم لجواز
العفو (وادعى) أن الشيخ رجع عن مقالته في بعض الكتب ، ولم يعين.
وفي الكل ضعف ،
أما قوله : (الإمام ولي المقتول) قلنا : إن عنيت بالولي أن له
أن يقتص عن المقتول ، فلا مشاحة فيه ، لأن هذا حد مفوض إيقاعه إليه ، ولكن
لا يتم الدليل بهذا القدر ، وإن عنت به أعم من هذا ، بحيث يدخل فيه أن له الصلح
على الدية والعفو عنها ، فالثاني غير مسلم.
مستند الأول [٣] إن جواز أخذ
الدية ، يتعلق بمصالح المسلمين ، وهو عليهالسلام
قائم بمصالحهم ، فله أن يقتص ، لأنه صاحب الحدود ، يصالح (يصطلح خ) على
الدية ، ويتركها في بيت مال المسلمين ، لأنه قائم به ، والتخيير مستفاد من الشرع ،
ومستنده الإجماع هنا.
[١] الوسائل باب ٦٠
حديث ٢ من أبواب القصاص في النفس (ج ١٩).
[٢] الوسائل باب ٦٠
حديث ١ من أبواب القصاص في النفس (ج ١٩).
[٣] يعني بالأول ما
ذكره ره بقوله : إن عنيت بالولي.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 430