وخصوصا في موضع الخلاف ، مع كونه ضعيف السند ، فإن في الطريق وهب بن
حفص
(فإن قيل) : لم
فرقتم بينها وبين لقطة غير الحرم ، فذهبتم إلى ضمانها؟ (قلنا) : لوجهين ،
الأول ، لاتفاق فقهائنا عليه ، والثاني ، لوجود الفارق ، وهو كونه لقطة
غير
الحرم مجوزة التملك ، ولا كذا لقطة الحرم