وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بل خمس أذرع [١] وهذه
أصح من الأولى.
« قال دام ظله
» : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان
ذلك فيما اشترى ، فلا بأس ، إلى آخره.
هذه رواها علاء
، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته
عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق؟ قال : إن كان ذلك (داخلا ئل) فيما
اشترى ، فلا بأس [٢] وهي متروكة.
وأما (ما ذكره)
في النهاية ، أنه إذا تميز له ، رده إلى البائع بعد العلم ، ويرجع
بالثمن ، وإن لم يتميز فلا شئ عليه (فما أعرف) له حديثا.
وفيه إشكال ، ومنشأه
التصرف في ملك الغير واستباحته ، وفي البطلان أيضا
إشكال ، لأن البيع وقع صحيحا ، فيكون البعض مستحقا ، لا يقدح في إمضاء
الباقي ، اللهم إلا أن يكون المشتري اختار الفسخ ، فالأقرب المصير إلى ما فصله
الشيخ.
[٢] الوسائل باب ١٠
حديث ٣ من أبواب أحكام العيوب ج ١٢ ص ٤٢٢ وفيه : علي بن الحكم عن
محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام
وكذلك في التهذيب في أواخر باب العيوب الموجبة
للرد.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 402