السلام ، قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما (يقاسما خ) فإذا
صاروا
ثلاثة ، فليس لواحد منهم شفعة [١].
وعليها فتوى
الثلاثة وأتباعهم ، وفتوى علي بن بابويه في الرسالة ، وابنه في
المقنع.
وذهب في من لا
يحضره الفقيه إلى أنها على عدد الرؤوس ، إلا في الحيوان ، فإنها
لا تكون إلا بين اثنين ، عملا بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا شفعة في حيوان ، إلا أن يكون
الشريك فيه واحدا (رقبة واحدة خ) [٢].
وأما أنه على
عدد الرؤوس ، فهو في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : الشفعة على عدد الرجال [٣].
وهو مذهب ابن
الجنيد من أصحابنا في الحيوان وغيره ، وهو قول شاذ ، والرواية
ضعيفة متروكة ، فلا تعارض الروايات الكثيرة ، فالعمل على الأول ، للروايات
، ولفتوى الأكثرين ، ولأن الشفعة على خلاف
الأصل ، فلا يحكم بها إلا في موضع
دليل.
« قال دام ظله
» : ولو قال إنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام.
تقدير الكلام ،
بقدر وصول المال إليه ، ويؤجل بعد الوصول ثلاثة أيام ، وهو في
رواية علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثاني (في حديث) وإن طلب ـ الشفيع ـ الأجل
[٢] الوسائل باب ٧
ذيل حديث ٧ من كتاب الشفعة ، إلا أنه لم ينسبه إلى أبي عبد الله عليهالسلام. لا
صدرا ولا ذيلا بل قال في صدره : إنه سأله وفي آخره : ثم قال عليهالسلام ، فلاحظ.