وبه رواية عن
يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون
في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان وأرض
ومتاع ، إذا كان الشئ بين شريكين (الشريكين خ) لا غيرهما ، فباع أحدهما
نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم [١].
وفي رواية
هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته
عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من
غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن [٢].
وقال الشيخ في
أول باب الشفعة من النهاية بمقالة المرتضى ، وقال في أثناء
الكلام : ولا شفعة فيما لا تصح قسمته مثل الحمام والأرحية.
واستناد الثاني
[٤]. يمكن أن يكون ما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا شفعة في سفينة
ولا في نهر ولا في طريق [٥].
وذهب في الخلاف
، إلى أنه لا شفعة في السفينة ، وكل ما يمكن قسمته من