responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 389

______________________________________________________

الصلاح ـ واستثنى السفينة والرقيق ـ والمتأخر.

وبه رواية عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان وأرض ومتاع ، إذا كان الشئ بين شريكين (الشريكين خ) لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم [١].

وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن [٢].

وقال الشيخ في أول باب الشفعة من النهاية بمقالة المرتضى ، وقال في أثناء الكلام : ولا شفعة فيما لا تصح قسمته مثل الحمام والأرحية.

أما استناد الأول [٣] فما قدمناه من الرواية.

واستناد الثاني [٤]. يمكن أن يكون ما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق [٥].

وذهب في الخلاف ، إلى أنه لا شفعة في السفينة ، وكل ما يمكن قسمته من


[١] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من كتاب الشفعة.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ١ من كتاب الشفعة.

[٣] يعني الاستناد في الدعوى الأولى ، وهي ثبوتها في كل مبيع ، كما هي مقالة المرتضى ، وهي رواية يونس المتقدمة.

[٤] يعني في الدعوى الثانية ، وهي عدم الشفعة فيما لا تصح قسمته.

[٥] الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الشفعة.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست