اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 385
فالكل للمغصوب منه.
(الخامسة) إذا (لوخ)
غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه ، وعليه
أجرة الأرض ، ولصاحبها إزالة الغرس ، وإلزامه بطم (طم خ) الحفرة
وبالأرش (والأرش خ) إن نقصت ، ولو بذل صاحب الأرض قيمة
الغرس لم يجب إجابته.
(السادسة) لو
تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول
الغاصب.
اختلف قول
الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في كتاب الغصب من الخلاف
والمبسوط ، إلى أن الحب والزرع للغاصب ، مستدلا بأن عين المغصوب غير باقية ، فالثابت في الذمة هو القيمة.
وقال في كتاب
الدعاوى من الخلاف : أنه للمغصوب منه ، وكذا أشار في
كتاب العارية من المبسوط.
وهو الوجه ، لأنه
نماء ملكه (ماله خ) ومنفعته ، وهو اختيار علم الهدى في
الطبريات ، والمتأخر في كتابه ، متمسكا بإجماع أهل البيت عليهمالسلام ، وعليه
شيخنا دام ظله.
« قال دام ظله
» : لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغاصب ، وقيل : القول قول المغصوب منه.
القول الثاني
للشيخين في باب بيع الغرر من النهاية ، وباب إجازة البيع من
المقنعة ، والقول الأول للمتأخر ، تمسكا بأنه غارم ، والمغصوب منه يدعي زيادة ، وربما يقويه شيخنا.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 385