اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 383
قيمة المغصوب فهو لمالكه.
أما لو كانت
الزيادة لانضياف العين كالصبغ والآلة في الأبنية
أخذ العين (الزائدة خ) ورد الأصل ، ويضمن الأرش إن نقص.
الثالث في
اللواحق ، وهي ستة :
(الأولى) فوائد
المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد ، أو متصلة
كانت كالصوف والسمن ، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة.
ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب
وقيمته واحدة.
(الثانية) لا
يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه وما
يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيادة صفة.
(الثالثة) إذا
اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ، ولا يرجع بما
يضمن. ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ، ورجع بالثمن على البائع
وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابله عوض كقيمة الولد.