هذه رواها ، علي
بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام ، يقول : إذا اختلط الذكي والميتة (بالميت ئل) باعه ممن
يستحل الميتة ، وأكل ثمنه [٣].
ومثله في رواية
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام [٤].
وعليها فتوى
الشيخ ، والاجتناب أشبه بالمذهب ، لأن ثمن الحرام حرام ، وكذا
الانتفاع به ، والتصرف فيه ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله.
« قال دام ظله
» : وفي ثمر (ثمرة خ) الزرع والشجر تردد.
[٣] الوسائل باب ٣٦
حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٤] الوسائل باب ٣٦
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة ، ولفظه هكذا : عن أبي عبد الله عليه
السلام ، أنه سأل عن رجل كان له غنم وبقر فكان
يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم أن الميتة
والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال : يبيعه ممن
يستحل الميتة ، ويأكل ثمنها ، فإنه لا بأس به.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 375