المائع ، وهو استناد إلى رواية سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر أوقية من دم ، أيؤكل؟ قال ، نعم ، فإن النار تأكل
الدم ، روى هذه محمد بن يعقوب ، والشيخ وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [١].
وإلى رواية
زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليهالسلام (وذكر حديثا منه)
فإن (فإنه ئل) قطر فيه دم؟ قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله [٢].
وسعيد الأعرج
مجهول الحال ، وفي طريق رواية ابن آدم محمد بن موسى ، وقد
ذكر ابن الغضائري والنجاشي ، أن القميين طعنوا فيه ورموه بالغلو.
وقال المفيد : لا
يجوز أكله ، إلا بعد زوال عين الدم وتفرقها ، ويحرم ما خالط
الدم ، والتقييد حسن.
« قال دام ظله
» : وفي الذمي روايتان ، أشهرهما النجاسة ، وفي رواية ، إذا اضطر
إلى مؤاكلته أمره بغسل يده ، وهي متروكة.
أما نجاسة
المائع بملاقاة الذمي [٣] فهو الذي انعقد عليه العمل وبه
روايات [٤].
وحكي عن المفيد
في رسالته (الرسالة خ) الغرية الطهارة ، وهو متروك ، وبه
[٢] الوسائل باب ٣٨
قطعة من حديث ٨ من أبواب النجاسات.
[٣] هكذا في كثير
النسخ التي عندنا وفي بعضها : بملاقاة النجاسة.
[٤] راجع الوسائل
باب ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة ج ١٦
ص ٣٨٢ ... وباب ٣ من أبواب الأسئار ج ١ ص ١٦٥
وباب ١٤ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠١٨.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 372