لو خالف ، مستدلا
بأن الأصل الإباحة ، وبقوله : (فكلوا مما ذكر اسم
الله عليه)[١]
وهو اختيار المتأخر وصاحب الرائع [٢].
والوجه تحريم
الفعل ، عملا بالروايات ، لا تحريم الأكل ، تمسكا بالأصل ، ولأنه
لا دليل على تحريم الأكل.
ويدل على ذلك
ما ذكر في كتاب حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : الرجل يذبح فينخعها ، قال : أساء ، قلت : أتترك أو تؤكل؟ قال : بل
تؤكل [٣].
وما رواه أبو
جعفر بن بابويه في كتابه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام ، أنه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه؟
قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه [٤].
« قال دام ظله
» : وقلب السكين.
وهو أن يقطع من
الحلق إلى فوق ، وهو في رواية حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله