ومثله ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام [٢].
(فإن قيل) : لفظ
النهاية مطلق ، وكذا الرواية ، فمن أين حملتم على المكاتب
المطلق؟
(قلت) : يعرف
من الشرع ضرورة أن المراد بهذا المكاتب هو المطلق ، إذ
المشروط يرثه مولاه ، وأولاده عبيد له قولا واحدا.
والمراد من لفظ
النهاية هو المطلق ، من حيث ذكر حكم المشروط قبله ، وكذا
من الخبر من حيث (إنه ظ) بين إجماله ، ما رواه ابن أبي عمير أيضا ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن
من جاريته ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك ، رجع ابنه مملوكا
والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما
بقي [٣].
ومثله في
التفصيل (بالتفصيل خ) عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه
السلام [٤].
واختار في الاستبصار
أداء تمام مال الكتابة من نصيب الولد وأخذ الحصة
بقدر العبودية ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو مقتضى النظر.
وإذا ثبت هذا ،
فهل الكتابة عقد جائز أم لازم؟ فيه أقوال ، والذي اختاره الشيخ في
المبسوط ، أن المطلقة لازمة من الطرفين ، والمقيدة ـ أي المشروطة ـ من طرف السيد
لا العبد.