أن موجبات الكفر مختلفة (فقد) تكون إنكار مؤثر مختار أو وحدانيته وما في
معناه
(وقد) تكون إنكار نبوة محمد صلىاللهعليهوآله (وقد) [١] تكون إنكار إمامة من يقوم
مقامه.
سلمنا الجهالة
بالله (به خ) تعالى في الأول ، ويمنع في الثاني والثالث وغيرهما.
« قال دام ظله
» : ولا يصح ، لو كان كافرا.
ذهب الشيخ في
الخلاف في باب الظهار إلى أن غير المؤمن يجزي في كفارة ظهار
أو يمين أو كان نذر عتق رقبة مطلقا ، وغير ذلك ، وتكره في الكافر ، إلا في القتل
خاصة ، فإنه لا يجزي غير المؤمن ، اقتصارا على النص.
وقال في
النهاية ـ في باب النذر ـ : لا يجوز عتق الكافر إلا في النذر ، ويكره
المخالف.
وأطلق المفيد
والمرتضى وسلار المنع تمسكا بأنه تسليط على مكاره أهل
الإسلام ، وأذيتهم ، وهو غير جائز ، وإليه ذهب المتأخر ، مستدلا بقوله تعالى : (ولا تيمموا الخبيث منه
تنفقون)[٢].
ووجه الاستدلال
أن الانفاق يقع على كل ما يخرج به لوجه الله ، وإليه يميل
الشيخ في التبيان ، وهو حسن.
« قال دام ظله
» : ولو شرط المولى على المعتق الخدمة ، زمانا معينا ، صح ، إلى آخره.
قلت : شرط
الخدمة على المعتق جائز ، وهل إذا أخل بالخدمة آبقا ، تبقى في ذمته
أم لا؟ قال في النهاية : ليس للورثة عليه سبيل ، اعتمادا على ما رواه الحسين بن
[١] يستفاد منه أن
إنكار الإمامة الخاصة موجب للكفر فتأمل.