(فمثال الأول)
أنت حر إن شربت الخمر (ومثال الثاني) عبدي حران زالت
الشمس (ومثال الثالث) عبدي حران قدم فلان من سفره.
« قال دام ظله
» : ويجوز أن يشترط مع العتق شئ ، ولو شرط إعادته في الرق ، إن خالف ، فقولان ، المروي اللزوم.
هذه رواها
الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب ، مرفوعا [١] إلى إسحاق بن
عمار وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ، ويزوجه ابنته ، ويشترط (ويشرط خ) عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق ، قال : له
شرطه [٢].
وعليها فتوى
الشيخ ، وهو مذهب ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
وقال المتأخر :
بالعتق صار حرا ، والحر لا يعود رقا ، والشرط مخالف للكتاب والسنة
فلا تأثير له وهو قريب ، وفي الرواية ضعف.
وقال شيخنا في
الشرائع : وقيل يبطل العتق ، لاشتراط الاسترقاق.
وهو ضعيف ، لأن
الشرط هنا واقع (وقع خ) بعد العتق ، وما وقفت على القائل
به ، وأشار دام ظله في الدرس إلى المتأخر ، والله أعلم.
« قال دام ظله
» : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.
[١] يعني متصلا سنده
إلى إسحاق ، وليس المراد الرفع المصطلح.