إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر ، إلا ما كان من قبل الرضاع [١].
وأخرى ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في بيع الأم من الرضاع
(الرضاعة خ) قال : لا بأس بذلك إذا احتاج [٢].
وفي ثالثة ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام (في حديث) قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة [٣].
لكن في طريق
الأولى سماعة ، ومحمد بن زياد ، وفي طريق الثانية ابن فضال ، وفي الثالثة
أيضا أنها مشتملة على تمليك الرجال من الأقرباء وهم لا يملكون
بالنسب.
نزلنا عن هذه ،
فالروايات الأول أكثر ، فلها الترجيح.
« قال دام ظله
» : وأما إزالة الرق فأسبابها أربعة ... إلى آخره.
وذكر دام ظله
الاستيلاد في أسباب إزالة الرق (وفيه نظر) منشأه أن نفس
الاستيلاد ، ليس سببا للعتق عنده.
ويمكن أن يقال
: لما كان للاستيلاد ، تأثير في العتق ، بحيث لو انضم موت المولى
حصل العتق حسن ذكره في أسبابه.
[١] و (٢) نقل هذين
الخبرين في تعليقه الوسائل (المطبوعة بالطبع الجديد ج ١٦ ص ١٢) من التهذيب
والاستبصار فلاحظ التهذيب كتاب العتق حديث ١١٦
و ١١٧ والاستبصار ج ٤ ص ١٩ حديث ٩ و ١٠
من باب ١٠ من كتاب العتق.
[٣] الوسائل باب ٧
ذيل حديث ٢ من كتاب العتق وباب ١٣ حديث ٣ منه.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 284