اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 274
الثالث : الكيفية
وهي أن يشهد
الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أيضا
أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول إن غضب الله عليها إن
كان من الصادقين.
والواجب فيه
النطق بالشهادة.
وأن يبدأ الرجل
بالتلفظ على الترتيب المذكور ، وأن يعينها بالذكر أو
الإشارة ، وأن ينطق باللفظ العربي مع القدرة.
والمستحب أن
يجلس الحاكم مستدبر القبلة.
وأن يقف الرجل
عن يمينه والمرأة عن يساره وأن يحضر من يسمع.
هذا مذهب الشيخ
وأتباعه ، وقال المفيد وسلار : لا يلاعن الحامل ، والأول أظهر
وأقوى ، لأنه لا مانع ، نعم لا تحد إلا بعد الوضع.
واستناد المفيد
إلى رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان
أمير المؤمنين عليهالسلام يلاعن (المرأة خ) على (في خ) كل حال ، إلا أن تكون
حاملا [١].
ومستند الشيخ
رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٢] وهي أشهر.
الثاني في الكيفية
« قال دام ظله
» : وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره.
أقول : كيفية
الوقوف ، أن يكونا على قيام ، وهو اختياره في المبسوط ويدل عليه