« قال دام ظله
» : ولو جهله (أي مالكها) عرفها كاللقطة حولا ، فإن وجده وإلا نصدق بها عن المالك
... الخ.
أقول : أما التعريف
لأنه مال حصل (حاصل في يده ، ومالكه غير معين
الشخص ، وكل من حصل في يده مال للغير (الغير خ) ولا يعرفه يجب تعريفه ، أما
(المقدمة خ) الأولى فمسلمة ، وأما الثانية فللحذر (من الحذر خ) من إضاعة المال
المنهي عنها (عنه خ) شرعا.
وأما التصدق مع
عدم الوجدان ، فمستنده ما رواه سليمان بن داود ، عن
حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في لص أودع رجلا متاعا ، قال : لا يرد عليه ، ويرد على صاحبه إن أمكن ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء بعد ذلك خيره
بين الأجرة والغرم [١] هذا اختيار الشيخ أبي جعفر وأتباعه ، وبه أفتى.
وقال المفيد
وسلار يتصدق بخمسها على مستحق الخمس ، والباقي على فقراء
المؤمنين ، ولست أعرف منشأ التفصيل.
وأما المتأخر
أعرض عن التصدق وذهب إلى حملها إلى إمام المسلمين ، كاللقطة.
[١] الوسائل باب ٨
حديث ١ من كتاب اللقطة ـ نقل بالمعنى (ملخصا) فلاحظ.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 25