والمتقدمون
استدلوا بأن من شرائط الخلع أن يقول : إن رجعت فيما بذلته (بذلت
خ) فأنا أملك ببضعك.
وهو شرط لا يقع
الفرقة بالشرط ، وفيه ضعف.
وبما ذكره
المرتضى روايات (منها) ما رواه ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : المختلعة التي تقول لزوجها : إخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك؟ قال (فقال خ) : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا
حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولآذنن في بيتك بغير إذنك ،
فإذا فعلت (قالت ئل) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة
بغير طلاق يتبعها [١].
ومثله في رواية
عن أبي بصير [٢] وفي طريقها سهل بن زياد.
وفي أخرى عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام [٣].
والشيخ حملها
على التقية ، والعمل على اختيار الشيخ إما احتياطا وإما تقليدا له
وإذا تقرر هذا ، فهل على مذهب المرتضى ، الخلع طلاق أو فسخ قال
المرتضى ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، بالأول وبه يشهد مضمون ما ذكرنا من
الروايات.
وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف [٤] : ليس لأصحابنا فيه نص ، والصحيح أنه
[١] أورد صدره في
الوسائل باب ١ حديث ٤ من كتاب الخلع ، وذيله في باب ٣ حديث ٣ منه ، وتمامه : وكانت
بائنا لذلك ، وكان خاطبا من الخطاب.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٧ وباب ٣ حديث ٢ من كتاب الخلع.