عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (أهله قيه) وهي في منزل أهلها (أهله قيه)
وقد
أراد أن يطلقها ، وليس يصل إليها ، فيعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم طهرها
(بطهرها ئل) إذا طهرت؟ قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلقها
(يطلق ئل) بالأهلة والشهور (الحديث) [١].
وأقدم المتأخر
على المنع ، وقال : لا يجوز طلاقه ، لأنه حاضر ، والاجماع منعقد على
أن طلاق الحاضر في الحيض ، لا يصح ، فذاك لا يصح ، وإلحاقه بالغائب ، قياس ، وهو باطل عندنا.
والجواب ، أنا
لا نسلم أن كل حاضر لا يصح طلاقه في الحيض.
وقوله : (الإجماع
منعقد على ذلك) : قلنا : لا نعرف ثبوته ، فعليك البيان
(بالبيان خ).
ولو سلمنا ذلك
في من يصل إلى امرأته ، نمنع في من لا يصل.
وقوله : (إلحاقه
بالغائب قياس) ، قلنا : بعيد عن القياس ، لأن القياس عبارة
عن إلحاق حكم مسكوت عنه نفيا وإثباتا ، بحكم منطوق به نفيا وإثباتا ،
لاشتراكهما في علية (علة خ) جامعة ، والذي نحن بصدده ، خارج عنه ، بل هو
إدخال حكم تحت جملة متفق عليها ، وهي قولنا : (الغائب يصح طلاقه) وهذا
غائب أو في حكم الغائب ، فيصح طلاقه ، لأنا (لأنا نعلم أن) [٢] الشرع لا
يعتبر
غيبوبة الشخص عن البلد ، وإلا لزمه هنا تقدير المسافة ، لمساس الحاجة إليها ، أو
التخصيص ، وهو (على خ) خلاف الأصل.
سلمنا أن ذلك
قياس ، لكن عند من يستند إلى العلة (الجامعة خ) ونحن
استنادنا (نستند خ) إلى الرواية الصحيحة الناطقة [٣] بذلك.
[١] الوسائل باب ٢٨
حديث ١ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفيه : سألت أبا الحسن عليهالسلام.