اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 201
وقيل : إلى تسع
سنين.
والأب أحق
بالابن.
ولو تزوجت الأم
سقطت حضانتها ، ولو مات الأب فالأم أحق به
من الوصي.
القول الأول
للشيخ في النهاية ، وعليه المتأخر ، والثاني للمفيد وسلار.
وقال الشيخ في
الخلاف والمبسوط : وإن كان طفلا يميز بين الضرر والنفع ـ وهو
بلوغ (ببلوغ خ) سبع أو ثمان ـ فالأب أحق بالذكر ، والأم بالأنثى.
وذكر أيوب بن
نوح في مسائل الرجال ـ لأبي الحسن عليهالسلام ، قال : كتب
بشر بن يسار (بشير بن بشار خ) جعلت فداك ، رجل تزوج امرأة وولدت منة ، ثم
فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليهالسلام : إذا صار له تسع سنين فإن
أخذه فله ، وإن تركه فله [١].
روى ابن بابويه
بلفظ سبع [٢] والغلط من أحد الناسخين.
وهذه محمولة
على ما إذا كان المولود (الولد خ) أنثى.
فإذا تقرر هذا
فالقول الأول ، هو المختار (لنا) إن الأب له استحقاق الولاية ، فمصلحة
المولود مفوضة إليه ، لكن ترك العمل بذلك في البنت إلى سبع ، للإجماع ،
وعمل به في الباقي فلو لا الإجماع في سبع ، لما قلنا بذلك.
[١] والأولى نقل
الخبر كما في الوسائل بعينه : محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل
الرجال ومكاتباتهم : مولانا أبا الحسن علي بن
محمد عليهماالسلام
: رواية الجوهري والحميري ، عن
أيوب بن نوح ، قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار
: جعلت فداك ، إلى آخر الخبر ، وفيه (سبع) بدل (تسع)
الوسائل باب ٨١ حديث ٧ آخر الباب من أبواب
أحكام الأولاد.
[٢] الوسائل باب ٨١
حديث ٦ من أبواب أحكام الأولاد ، ولفظه هكذا : أيوب بن نوح ، قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها
ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليهالسلام
: المرأة أحق
بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلا أن تشاء
المرأة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 201