« قال دام ظله » ويكره [١] ان يوجرها با كثر مما استاجرها به ...
الخ.
ذهب الشيخ في النهاية الى المنع قال : ان
استاجر الارض بالدراهم والدنانير لم يجز أن يؤجرها باكثر من ذلك.
ومستند ما رواه
في التهذيب عن رجاله [٢] عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة ، فلا تقبلها
بأكثر مما تقبلتها به [٣] الحديث.
وذهب المفيد
وسلار والمتأخر وشيخنا إلى الجواز مع كراهية ، وهو المختار ، لنا
مقتضى الإجارة تمليك المستأجر المنفعة ، والناس مسلطون على أملاكهم [٤].
ويؤيد ذلك عدة
روايات (منها) ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يستأجر (يواجر ئل)
الأرض ، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها؟ فقال لا بأس ، إن هذا ليس
كالحانوت ، ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام [٥].
وفي معناها ما
روي عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. [٦]
[١] هكذا في النسخ
الست ، التي عندنا ولكن ليس في المتن لفظة (يكره).
[٢] وسنده (كما في
الكافي والتهذيب) هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان
...
الخ