(الأولى)
الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ، وذكر
المهر من دون الأجل يقلبه دائما.
(الثانية) لا
حكم للشروط قبل العقد ، وتلزم لو ذكرت فيه.
(الثالثة) يجوز
اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ، وأن لا يطأها في الفرج ، ولو رضيت به بعد العقد جاز ، والعزل من دون إذنها ، ويلحق به الولد
وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.
(الرابعة) لا
يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع
الظهار على تردد.