اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 154
بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك ، وأن يزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه وتكره الزانية قبل أن
تتوب.
القسم الثاني : في النكاح المنقطع
والنظر في : أركانه
وأحكامه.
وأركانه أربعة
:
(الأول) الصيغة
: وهي تنعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة.
وقال علم الهدى
: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
(الثاني)
الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ، ولا يصح
بالمشركة والناصبية.
ويستحب اختيار
المؤمنة العفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة ، وليس شرطا.
ويكره بالزانية
وليس شرطا.
وأن يستمتع
ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضها ، وليس
محرما ، ولا حصر في عددهن.
ويحرم أن
يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة
بنت أخيها وأختها ما لم تأذن.
(الثالث) المهر
، وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ، ويتقدر
بالتراضي ولو بكف من بر ، ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف
ويرجع بالنصف لو كان دفع المهر ، وإذا دخل استقر المهر ، ولو أخلت
بشئ من المدة قاصها ، ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 154