وأما (ثانيا)
فلأن الأصل عدم التحريم ، ترك العمل به في خمس عشرة رضعة
للإجماع ، فالباقي على أصله ، وإنما قلنا : الإجماع حاصل على خمس عشرة رضعة ، لأن
كل من يقول : بتحريم عشرة فهو قائل بتحريم خمس عشرة ، ولا ينعكس.
ورأيت المتأخر
مترددا في هذا المسألة ، اختار في الباب الأول من كتاب
النكاح تحريم العشرة ، مستدلا بما لا طائل له ، فلا ينبغي أن يذكر ، واختار في باب
الرضاع تحريم [١] خمس عشرة متمسكا بالإجماع.
« قال دام ظله
» : الثالث أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع ، دون ولد
المرضعة ، على الأصح.
أقول : مراعاته
في المرتضع مجمع عليها ، وفتوى الأصحاب على أنه لا يعتبر في ولد
المرضعة ، إلا أبا الصلاح ، فإنه قال : شرط تحريم الرضاع أن يكون الراضع والمرتضع
من أبيه ينقص سنهما عن الحولين.
وكان شيخنا
يحكي ذلك في الدرس ، عن ابن بابويه ، وما وقفت عليه ، نعم
ذكر في من لا يحضره الفقيه ، ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد
فطام [٢]. وفسره ، فقال : معناه إذا ارتضع الصبي حولين ثم
شرب بعد ذلك من أخرى ، لم يحرم ذلك الرضاع ، لأنه بعد
فطام.
فكأن شيخنا
يشير إلى هذا ، وهو كما ترى ، والأشبه ما قدمناه.