وقال ابن
الجنيد من أصحابنا في مختصره : وإذا كان الثمن غاليا يتيمم
( تيمم خ ) وصلى وأعاد إذا وجد الماء.
والأول هو
المختار ، فينبغي أن يكون العمل عليه ( أن يعمل عليه خ ).
« قال دام ظله
» : وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب ، تردد ، وبالجواز قال الشيخان.
قلت : وجه
التردد ، وجود الخلاف في الصعيد ، هل هو الأرض وما عليها ، أم
( أو خ ) التراب؟ فمن قال بالأول ، يلزمه القول بالجواز ، ومن قال بالثاني ، لا
يجوز
عنده ، والمرجع في ذلك إلى أهل اللغة.
وأقوالهم أيضا
مختلفة ، فأما الشيخ فقد أطلق القول بالجواز ، في الخلاف
والمصباح والجمل ، وقال في النهاية : بالترتيب وقال المفيد في المقنعة : ويجوز
للاضطرار ، ومن هذا ( هنا خ ) قال المتأخر : لا يجوز له العدول إلى الحجر ، إلا مع
عدم التراب.
وإذا تحرر (
تقرر خ ) هذا فهل يجوز بالنورة؟ قال المرتضى : نعم وبالجص أيضا ،
لا بالزرنيخ لأنه معدن ، وقال الشيخان : يجوز بأرض النورة.
« قال دام ظله
» : وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير.
قال الثلاثة :
لا يجوز إلا مع الضيق ، وعليه اتباعهم.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 98