واختلفوا في لفظ
التجديد ، قال المفيد : بالخاء من خددت ، أي شققت ، وعلى
هذا يكون حراما لا مكروها ، وذكر الشيخ في النهاية تجديدها بالجيم ، وقال : لم
يكره
تطيينها [٢].
وروى عن سعد بن
عبد الله ، بالحاء غير المعجمة ، وعن تسنيمها ، وهو أن يجعل
القبر محددا أي مسنما ، مثل سنام الإبل.
وأصل الخبر ،
مروي عن علي عليهالسلام
قال : من جدد قبرا أو مثل
مثالا
فقد خرج عن الإسلام [٣] وروي عن البرقي ، تجديثها بالجيم والثاء.