responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 92

ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.

ويلحق بهذا الباب مسائل

( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.

( الثانية ) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين [١] والميراث.

( الثالثة ) لا يجوز نبش القبر ، ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

( الرابعة ) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.

( الخامسة ) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية : يخاط بطنها.

( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر ، فهو كما لو وجد

______________________________________________________

واختلفوا في لفظ التجديد ، قال المفيد : بالخاء من خددت ، أي شققت ، وعلى هذا يكون حراما لا مكروها ، وذكر الشيخ في النهاية تجديدها بالجيم ، وقال : لم يكره تطيينها [٢].

وروى عن سعد بن عبد الله ، بالحاء غير المعجمة ، وعن تسنيمها ، وهو أن يجعل القبر محددا أي مسنما ، مثل سنام الإبل.

وأصل الخبر ، مروي عن علي عليه‌السلام قال : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام [٣] وروي عن البرقي ، تجديثها بالجيم والثاء.


[١] الدين والوصية ـ خ.

[٢] في النهاية : لا بأس بتطيينها انتهى.

[٣] الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من أبواب الدفن.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست