responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 86

وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبالأئمة عليهم‌السلام ، وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ، ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج عنده أن مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ، ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.

ويكره أن يحضره جنب أو حائض.

______________________________________________________

القبلة ، وصورته : معرفة القبلة واجبة ، للتوجه إليها في الصلوات ، ولاستقبالها عند الذباحة ، وعند احتضار الأموات.

ويظهر منه [١] في باب تغسيل الأموات ، الاستحباب ، وصرح في الخلاف به ، وكذا مذهب علم الهدى في المصباح ، وهو اختيار شيخنا دام ظله [٢] والمتأخر وهو أشبه.

لنا أن مقتضى الأصل ، اللا وجوب ( عدم الوجوب خ ) وليس في الأحاديث ما يدل صريحا على الوجوب ، فيسقط ( فسقط خ ).

وقوله : ( على أحوط القولين ) أي يعمل بالفرض احتياطا ، لا لدليل قائم.

« قال دام ظله » : وتلقينه الشهادتين ، والاقرار ( بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خ ) و بالأئمة عليهم‌السلام.

وفي بعض النسخ والتصانيف : والاقرار بالنبي ، والأئمة عليهم‌السلام ، وهو تكرار.


[١] يعني يظهر من كلام الشيخ في النهاية في باب تغسيل الأموات الخ.

[٢] لا يخفى أن الماتن حكم بكون الاستقبال هو أحوط القولين ، ولم يصرح بالاستحباب ، كما نسبه إليه الشارح ره.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست