responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 82

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.

______________________________________________________

امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك ، فقد نهى الله أن يقربها.

قلت : فإن فعل ( ذلك خ ) أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله [١].

وما رواه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن وقوع الرجل على امرأته ، وهي طامث خطأ؟ قال : ليس عليه بشئ [٢].

فحملها [٣] في الاستبصار ، على ما إذا كان جاهلا بحالها لا مع علمه.

واستدل الشيخ في الخلاف ، وعلم الهدى في الاستبصار بالإجماع ، ولا يتحقق الإجماع مع الخلاف.

وقال الشيخ في النهاية ، وفي كتاب النكاح من المبسوط : بالاستحباب.

وفي كمية الكفارة روايات وقد ذكرنا بعضها.

وقال ابن بابويه في مقنعه : يتصدق على مسكين ، وهو في رواية الحلبي ، قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه [٤].

وفتوى الثلاثة على التفضيل [٥] كما ذكرنا عنهم.

وقوله : « أحوطهما الوجوب » معناه لو عملنا بالوجوب كان احتياطا ، لا قطعا للدليل ، وذلك لأن مع تعارض الروايات ، وأقوال الفقهاء ترجع إلى الأصل وهو عصمة مال المسلم ، والأحوط عنده دام ظله ، يفيد الاستحباب.

« قال دام ظله » : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.


[١] الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب الحيض.

[٢] الوسائل باب ٢٩ من أبواب الحيض ـ وتمامه : وقد عصى ربه.

[٣] جواب لقوله : أما ما روي. الخ.

[٤] الوسائل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب الحيض.

[٥] يعني التفصيل بين العالم والجاهل.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست