ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.
______________________________________________________
امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك ، فقد نهى الله أن يقربها.
قلت : فإن فعل ( ذلك خ ) أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله [١].
وما رواه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن وقوع الرجل على امرأته ، وهي طامث خطأ؟ قال : ليس عليه بشئ [٢].
فحملها [٣] في الاستبصار ، على ما إذا كان جاهلا بحالها لا مع علمه.
واستدل الشيخ في الخلاف ، وعلم الهدى في الاستبصار بالإجماع ، ولا يتحقق الإجماع مع الخلاف.
وقال الشيخ في النهاية ، وفي كتاب النكاح من المبسوط : بالاستحباب.
وفي كمية الكفارة روايات وقد ذكرنا بعضها.
وقال ابن بابويه في مقنعه : يتصدق على مسكين ، وهو في رواية الحلبي ، قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه [٤].
وفتوى الثلاثة على التفضيل [٥] كما ذكرنا عنهم.
وقوله : « أحوطهما الوجوب » معناه لو عملنا بالوجوب كان احتياطا ، لا قطعا للدليل ، وذلك لأن مع تعارض الروايات ، وأقوال الفقهاء ترجع إلى الأصل وهو عصمة مال المسلم ، والأحوط عنده دام ظله ، يفيد الاستحباب.
« قال دام ظله » : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.
[١] الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب الحيض.
[٢] الوسائل باب ٢٩ من أبواب الحيض ـ وتمامه : وقد عصى ربه.
[٣] جواب لقوله : أما ما روي. الخ.
[٤] الوسائل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب الحيض.
[٥] يعني التفصيل بين العالم والجاهل.