عن الحايض ، هل تقرأ القرآن ، وتسجد سجدة ، إذا سمعت السجدة؟ فقال : لا
تقرأ ولا تسجد [١].
وقال في
المبسوط : بجوازه ، والمستند ، رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام
، قال : إذا قرئ شئ من
العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت
على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلى ، وساير القرآن أنت
( فيه خ ) بالخيار [٢].
والوجوب ساقط
بلا خيار ، فنحملها على الجواز والاستحباب ، وإليه ذهب في
الاستبصار ، وهو اختيار شيخنا دام ظله ، والرواية الأولى ممنوعة ، لأن فيها الإذن
في
قراءتها مطلقا ، أو نحملها على غير العزائم.
« قال دام ظله
» : وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج ، روايتان.
[٢] الوسائل باب ٣٦
حديث ٢ من أبواب الحيض ، وفيه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليهالسلام
، وفيه بعد قوله : ( بالخيار ) : إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 80