وكذا قال في
قرب المساجد ، وفتوى باقي الأصحاب على التحريم.
« قال دام ظله
» : ولو أحدث في أثناء غسله ، ففيه أقوال ، أصحها الإتمام
والوضوء.
قال الشيخ وابن
بابويه : يعيد الغسل ، وقال ابن البراج يتم ( يتمم خ ) غسله
ولا وضوء ، وهو اختيار المتأخر ، وقال المرتضى يتم ( يتمم خ ) ويتوضأ للحدث ، وهو
اختيار شيخنا دام ظله.
ووجهه أن الحدث
الأصغر موجب للوضوء ، لا الغسل ، ولا لبعض الغسل ،
فلا تتأت ( يلزم خ ) الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث في بعض الغسل ، وهو قوي.
فإن استدلوا
بقوله : غسل الجنابة يجزي عن الوضوء [١].
قلنا : بعض
الغسل ليس بغسل.
والأصل فيه ،
إن لكل حدث حكما ـ أصغر كان أو أكبر ـ غير متداخل فيه ،
فوجب العمل به ، لكن ترك العمل في الوضوء مع الغسل لقولهم
عليهمالسلام :
كل غسل لا بد معه من الوضوء ، إلا غسل الجنابة [٢].
وبعض الغسل لا
يسمى غسلا ، فالحدث الأصغر باق ، يجب رفعه ، بمقتضاه.
وللبحث فيه
مجال ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه بعض الغسل ، إذ مسمى
الغسل لا يحصل ، إلا بعد الفراغ ، فيصح الاستدلال بالخبر.
« قال دام ظله
» : ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء.
[١] لم نعثر على
حديث بهذا التعبير ، نعم قد وردت عدة روايات بهذا المضمون فراجع الوسائل باب
٣٤ من أبواب الجنابة.
[٢] الوسائل باب ٣٥
حديث ١ من أبواب الجنابة ولفظ الحديث هكذا : كل غسل قبله وضوء
إلا غسل الجنابة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 73