responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 62

وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض.

( الثاني ) آداب الخلوة :

والواجب ستر العورة.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها.

______________________________________________________

قلت : الموجبات هي النواقض ، إلا أنها في الاستعمال ، أعم من النواقض ، من حيث أن المكلف في أول الأمر ، ما كان على طهارة ، فلا يستعمل لفظة النواقض بالنسبة إليه ، بل يستعمل الموجبات ، وأما في باقي الحال ، فيستعمل النواقض ، بمعنى أنها نقضت الطهارة المتقدمة ، والموجبات ( يعني خ ) أنها أوجبت طهارة أخرى.

وبعض المتقدمين ( المصنفين خ ) يستعملون ( يستعمل خ ) لفظة النواقض ، موضع ( بدل خ ) الموجبات ، وذلك لا يجوز ، بل يجوز حيث قدم [١] ( ذكر خ ) الطهارة وضعا ، وربما جعلها [٢] آخر قسما برأسه ، والأول أخص ( الأخص خ ).

« قال دام ظله » : وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان.

قال الثلاثة : لا ينقض ، وعليه أتباعهم ، مستدلين بروايات كثيرة ، ( منها ) ما رواه حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج ، وضوء [٣].

وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام ( في حديث ) ما يعني بهذا ( بقوله خ ) « أو لمستم النساء » [٤] إلا المواقعة في الفرج [٥].


[١] يعني إنما يصح استعمال النواقض فيما إذا كان مسبوقا بالطهارة.

[٢] يعني جعل بعض آخر النواقض قسما برأسه.

[٣] الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

[٤] المائدة ـ ٦.

[٥] الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب نواقض الوضوء.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست