قلت : الموجبات
هي النواقض ، إلا أنها في الاستعمال ، أعم من النواقض ، من
حيث أن المكلف في أول الأمر ، ما كان على طهارة ، فلا يستعمل لفظة النواقض
بالنسبة إليه ، بل يستعمل الموجبات ، وأما في باقي الحال ، فيستعمل النواقض ،
بمعنى
أنها نقضت الطهارة المتقدمة ، والموجبات ( يعني خ ) أنها أوجبت طهارة أخرى.
وبعض المتقدمين
( المصنفين خ ) يستعملون ( يستعمل خ ) لفظة النواقض ،
موضع ( بدل خ ) الموجبات ، وذلك لا يجوز ، بل يجوز حيث قدم [١] ( ذكر خ ) الطهارة وضعا ، وربما جعلها [٢] آخر قسما
برأسه ، والأول أخص ( الأخص خ ).
« قال دام ظله
» : وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان.
قال الثلاثة :
لا ينقض ، وعليه أتباعهم ، مستدلين بروايات كثيرة ، ( منها ) ما
رواه حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ليس في القبلة ولا
المباشرة ولا مس الفرج ، وضوء [٣].
وفي رواية أبي
مريم عن أبي جعفر عليهالسلام
( في حديث ) ما يعني
بهذا
( بقوله خ ) « أو لمستم النساء » [٤] إلا المواقعة في الفرج [٥].
[١] يعني إنما يصح
استعمال النواقض فيما إذا كان مسبوقا بالطهارة.