responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 57

............................................................................

______________________________________________________

والذي يدل على نزح الكل ، رواية معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر [١] وفي معناها رواية أبي خديجة. [٢]

ولا بد أن تحمل الرواية على ما إذا كان النزح مقدورا.

فأما مع عدم القدر ، ينزح حتى يطيب ريحه ، أو طعمه ، عملا برواية جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال : وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح [٣].

ورواية ابن بزيع عن الرضا عليه‌السلام : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. [٤] حذرا من إطراحها ( إطراحهما خ ).

وأما استيفاء المقدر فشئ ذكره المتأخر ، وشيخنا في هذا الكتاب ، وهو حسن ، للاحتياط ، ولأن مع عدم التغير ، فالمقدر لازم وحصوله غير رافع للحكم السابق لأنه ليست بينهما منافاة.

وأيضا إذا كان الحكم مع عدم التغيير ثابتا ، فمع وجوده لا ينقض ، لأن التغير يزيد قوه التنجيس.

ولقائل أن يقول : التقدير حكم شرعي ، يتعلق بالمقدور ، فلا يثبت مع تعذر الكل ، فالأولى التراوح ، وهو اختياره دام ظله في الشرايع [٥].


[١] الوسائل الباب ١٤ حديث ١٠ من أبواب الماء المطلق.

[٢] الوسائل الباب ١٩ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.

[٣] الوسائل باب ١٧ قطعة من حديث ٧ من أبواب الماء المطلق وفيه جميل بن دراج عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

[٤] الوسائل باب ١٤ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.

[٥] قال في الشرايع : إذا لم يقدر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها ، فإن تعذر نزحها ، لم تطهر إلا

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست