والذي يدل على
نزح الكل ، رواية معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :
فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر [١] وفي معناها
رواية أبي
خديجة. [٢]
ولا بد أن تحمل
الرواية على ما إذا كان النزح مقدورا.
فأما مع عدم
القدر ، ينزح حتى يطيب ريحه ، أو طعمه ، عملا برواية جميل عن
أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : قال : وإن تغير الماء
فخذ منه حتى يذهب الريح [٣].
ورواية ابن
بزيع عن الرضا عليهالسلام : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن
يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. [٤]
حذرا من إطراحها ( إطراحهما خ ).
وأما استيفاء
المقدر فشئ ذكره المتأخر ، وشيخنا في هذا الكتاب ، وهو
حسن ، للاحتياط ، ولأن مع عدم التغير ، فالمقدر لازم وحصوله غير رافع للحكم
السابق لأنه ليست بينهما منافاة.
وأيضا إذا كان
الحكم مع عدم التغيير ثابتا ، فمع وجوده لا ينقض ، لأن التغير
يزيد قوه التنجيس.
ولقائل أن يقول
: التقدير حكم شرعي ، يتعلق بالمقدور ، فلا يثبت مع تعذر
الكل ، فالأولى التراوح ، وهو اختياره دام ظله في الشرايع [٥].
[١] الوسائل الباب
١٤ حديث ١٠ من أبواب الماء المطلق.
[٢] الوسائل الباب
١٩ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.
[٣] الوسائل باب ١٧
قطعة من حديث ٧ من أبواب الماء المطلق وفيه جميل بن دراج عن أبي أسامة
زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام.