اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 557
وفي المعجل
قولان : أصحهما الجواز.
ويرجع الضامن
على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله ، ولا يؤدي أكثر
مما دفع ، ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع بشئ على المضمون عنه
ولو كان بإذنه ، وإن تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.
الخلاف والمبسوط ، بأن المضمون عنه لا يعتبر رضاه ، تمسكا بضمان علي
عليهالسلام[١] وقتادة [٢] عن ميت بمحضر رسول
الله صلىاللهعليهوآله ، ولم يعتبر
الرسول صلىاللهعليهوآله
رضا المضمون عنه.
وتردد في
الكتابين في المضمون له ، نظرا إلى أنه إثبات مال في الذمة بعقد ، فلا
يصح إلا برضاه ، وإلى ضمان علي عليهالسلام وقتادة ، فإن الرسول صلى الله
عليه وآله لم يعتبر رضاه [٣].
ثم قال في
الخلاف : وهذا أليق بالمذهب ، والأول قياس.
وفي النهاية
والمقنعة للمفيد أن المضمون عنه لو علم فأنكر لم يصح الضمان ،
فيظهر ( فظهر خ ) من هذا اعتبار رضاه.
والأشبه أنه لا
يعتبر ، أما ( أولا ) فلما ذكرنا و ( ثانيا ) لأن بالضمان ينتقل
المال من ذمته إلى ذمة الضامن ، فإعادته إلى ذمة المضمون عنه يحتاج إلى دليل.
« قال دام ظله
» : وفي المعجل قولان أصحهما الجواز.
أقول : ذهب
الشيخان في النهاية والمقنعة إلى أنه لا بد أن يكون مؤجلا.
وذهب المتأخر
إلى جواز المعجل ، وحكى ذلك عن الشيخ في المبسوط ،
وحكاية قوله في المبسوط ، أنه إذا أطلق الضمان ، فله المطالبة أي وقت شاء فكأنه