والذي اختاره قول
المفيد ، أما ( اولا ) للاصل و ( ثانيا ) لقوله تعالى : واحل الله البيع [١] و ( ثالثا )
للروايات الواردة بذلك والتوفيق بين الروايتين الواردة بالمنع والناطقة بالجواز.
« قال دام ظله
» : ولو ادرك ثمرة ( ثمر خ ) بستان ، ففي جواز بيع بستان آخر لم بدرك منضماً اليه
تردد ، والجواز أشبه.
منشأ التردد من
النظر إلى قول الشيخ في الاستبصار والخلاف والمبسوط بالمنع