responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 497

ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ، ولو قبض البعض صح فيما قبض ، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل ، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني.

______________________________________________________

( أولا ) فلأن الحيوان غير مكيل ولا موزون ، فينتفي فيه الربا إجماعا ( وثانيا ) لقوله تعالى : أحل الله البيع [١] ( وثالثا ) للأصل.

وأما السلم فيهما فلو أسلف في اللحم ، ويكون الحيوان ثمنا ، فلا يجوز ذلك ، لأن اللحم لا ينضبط بالوصف ويجوز منعكسا.

ومن هذا الباب الكلام في الصرف

« قال دام ظله » : ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.

اتفق الأصحاب على البطلان ، إلا ابن بابويه ، فإنه لا يشترط فيه التقابض في المجلس ، فلا يفتى بالبطلان ومستنده رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية ، قال : لا بأس [٢].

وعمار فطحى ، وهي قليلة الورود ، غير معمول عليها ، وبه روايات أخرى ، طريقها عمار [٣] وواحدة في طريقها علي بن حديد [٤] وهو ضعيف جدا.

وأما الروايات بالبطلان فكثيرة ، ولا يحتملها كتابنا ، وبعمل الأصحاب استغنينا عن ذكرها ، فمن أرادها فليطلبها في كتابي التهذيب والاستبصار [٥].


[١] البقرة ـ ٢٧٥.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ١١ من أبواب الربا.

[٣] راجع الوسائل باب ٢ حديث ١٠ ـ ١٢ ـ ١٤ من أبواب الصرف.

[٤] الوسائل باب ٢ حديث ١٣ من أبواب الصرف.

[٥] لاحظ الوسائل باب ٢ من أبواب الصرف.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست