اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 497
ويبطل لو
افترقا قبله على الأشهر ، ولو قبض البعض صح فيما قبض ،
ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا
قبله بطل ، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم
يصح الثاني.
( أولا ) فلأن الحيوان غير مكيل ولا موزون ، فينتفي فيه الربا إجماعا (
وثانيا ) لقوله
تعالى : أحل الله البيع [١] ( وثالثا ) للأصل.
وأما السلم
فيهما فلو أسلف في اللحم ، ويكون الحيوان ثمنا ، فلا يجوز ذلك ،
لأن اللحم لا ينضبط بالوصف ويجوز منعكسا.
ومن
هذا الباب الكلام في الصرف
« قال دام ظله
» : ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.
اتفق الأصحاب
على البطلان ، إلا ابن بابويه ، فإنه لا يشترط فيه التقابض في
المجلس ، فلا يفتى بالبطلان ومستنده رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام
، قال : قلت له : الرجل
يبيع الدراهم بالدنانير نسية ، قال : لا بأس [٢].
وعمار فطحى ،
وهي قليلة الورود ، غير معمول عليها ، وبه روايات أخرى ،
طريقها عمار [٣] وواحدة في طريقها علي بن حديد [٤] وهو ضعيف جدا.
وأما الروايات
بالبطلان فكثيرة ، ولا يحتملها كتابنا ، وبعمل الأصحاب
استغنينا عن ذكرها ، فمن أرادها فليطلبها في كتابي التهذيب والاستبصار [٥].