responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 491

وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء.

ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا ، فلكل بلد حكمه.

وقيل : يغلب تحريم التفاضل.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء.

أقول : منشأ التردد ، من النظر إلى قول الشيخ في النهاية ، فإنه قال : لا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ، والجنس واحد ، ولا يجوز نسية مثل البيضة بالبيضتين.

ولعل مستند هذا القول رواية ابن مسكان وابن ( أبي خ ل ) غياث المذكورتان [١] قبل ( قيل خ ل ) وهذا مذهب المفيد وسلار بناء على تلك الروايات.

( وصرح في الخلاف والمبسوط بالجواز على كراهية ، ومنشأ الكراهية الروايات خ ).

وأما الجواز فهو الأصل وتدل عليه الآية [٢] ورواية زرارة [٣] وما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( في حديث ) قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا ( فإذا خ ) كان لا يكال ولا يوزن فليس بأس به اثنين بواحد [٤].

وإنما قال دام ظله : ( أشبهه الانتفاء ) لما ذكرنا من الأصل والآية ، وهو اختيار المتأخر.

« قال دام ظله » : ولو بيع شئ كيلا أو وزنا ( في بلد خ ) وفي بلد آخر جزافا ،


[١] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ وباب ١٧ حديث ١٤ من أبواب الربا.

[٢] قد أشرنا إليها آنفا.

[٣] الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب الربا.

[٤] الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب الربا.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست