responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 49

وكذا قال الثلاثة [١] في المسكرات.

وألحق الشيخ الفقاع والمني والدماء الثلاثة ، فإن غلب الماء تراوح عليها قوم ، اثنين اثنين يوما.

ولموت الحمار والبغل كر ، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.

______________________________________________________

قائل لا ينجس الماء ، بل النزح تعبّد وفيه نظر.

ومما يدل على نجاسته ، فتوى الفقهاء من زمن النبيّ صلّى الله عليه وآله الى يومنا هذا بالنزح ، فلو لم ينجس لكان اتفاقهم ( على الزام المشاق ) [٢] من غير فائدة والقول بالتعبد ضعيف.

ويوضحه ( يؤيّده ج ) ما رواه ابن ابي يعفور عن الصادق عليه‌السلام ، قال : اذا اتيت البئر ، وانت جنب فلم تجد دلواً ولا تجد شيئاً تغترف به ، فتيمم بالصعيد ، فان ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم [٣].

ولا يحتج بما رواه محمد بن اسمعيل بن بزيع قال : كتبت الى رجل يسأل الرضا عليه‌السلام عن ماء البئر؟ فقال : ماء البئر واسع ، لا يفسده شيء [٤].

لأنها مشتملة على الكتابة ( المكاتبة خ ) ، مع أنها تضعف عن الدلالة ، ومعارضته بروايتنا [٥] ، وكذا باقي الروايات الواردة بعدم التنجيس ، مطعون فيها.

« قال دام ظله » : وكذا قال الثلاثة في المسكرات.

قلت : نسبة القول إليهم ، تدل على انفرادهم به ، وعدم حديث به ينهض ، ولو احتج ـ بما روى عطاء ابن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله


[١] وهم المفيد وعلم الهدى والشيخ أبو جعفر الطوسي ـ رحمهم‌الله ـ.

[٢] على النزح ـ خ.

[٣] الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب التيمم.

[٤] الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

[٥] يعني الرواية المتقدمة الدالة على نجاسة البئر بالملاقات.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست