ومما يدل على
نجاسته ، فتوى الفقهاء من زمن النبيّ صلّى الله عليه وآله الى يومنا هذا بالنزح ،
فلو لم ينجس لكان اتفاقهم ( على الزام المشاق ) [٢] من غير فائدة
والقول بالتعبد ضعيف.
ويوضحه (
يؤيّده ج ) ما رواه ابن ابي يعفور عن الصادق عليهالسلام ، قال : اذا اتيت البئر ، وانت جنب فلم تجد دلواً ولا
تجد شيئاً تغترف به ، فتيمم بالصعيد ، فان ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، ولا تقع في
البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم [٣].
ولا يحتج بما
رواه محمد بن اسمعيل بن بزيع قال : كتبت الى رجل يسأل الرضا عليهالسلام عن ماء البئر؟ فقال : ماء البئر واسع ، لا يفسده شيء [٤].
لأنها مشتملة
على الكتابة ( المكاتبة خ ) ، مع أنها تضعف عن الدلالة ، ومعارضته
بروايتنا [٥] ، وكذا باقي الروايات الواردة بعدم التنجيس ، مطعون
فيها.
« قال دام ظله
» : وكذا قال الثلاثة في المسكرات.
قلت : نسبة
القول إليهم ، تدل على انفرادهم به ، وعدم حديث به ينهض ، ولو
احتج ـ بما روى عطاء ابن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال رسول الله
[١] وهم المفيد وعلم
الهدى والشيخ أبو جعفر الطوسي ـ رحمهمالله
ـ.