بكر ، فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد ولا يجب ( يوجب خ ل ) عليه ( على
ذلك خ ل ) شئ أنه يكون يذهب في مرض أو أمر يصيبها [١] فمحمول على
عدم
ثبوت البكارة عند البايع ، والتعليل يدل عليه ، وهذا التأويل أقوى من تأويل
آخر [٢].
ولا حاجة بنا
إلى الطعن في سندها ، فإنها يدل عليها الأصل.
ثم يحمل ـ ما
رواه إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، في رجل اشترى جارية ، على
أنها عذراء فلم يجدها عذراء ، قال : يرد عليها فضل القيمة ، إذا علم أنه صادق [٣]
على ثبوت فواتها عند البايع.
وقوله عليهالسلام : ( إذا علم أنه صادق ) أي صادق في دعواه أن ذهاب
البكارة عند البايع ، ورد فضل القيمة أحد طرفي التخيير ، فلا تنافي الأصل الذي
ذكرناه ، ولنا أن نطعن فيها بأن راويها يونس وهي مرسلة [٤].
« قال دام ظله
» : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا إلى آخره.
أقول : مستند
هذه المسألة ، ما رواه الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن