الدلال ، ولسنا نعرف منشأ الفرق ، وقال صاحب الرايع [١] إنما اختلف
أحكام
المسألتين ، لأن في المسألة الأولى ابتدأ التاجر بإخبار قيمة المتاع ، وفي الثانية
التمس
الدلال ذلك.
قلت : ومن هذا
يقضي العجب ، فهل السؤال إلا عن سبب الاختلاف ( بسب
الاختلاف خ ) ( على سبب الاختلاف خ ).
« قال دام ظله
» : وفي رواية : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ،
فله جميع ما فيها.
هذه رواها
الشيخ في كتبه ، عن رجاله مسندا إلى محمد بن الحسن الصفار ، أنه
كتب إلى أبي محمد العسكري عليهالسلام ، في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها
الأربعة وفيها زرع ونخل ( الزرع والنخل خ ) وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا
الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حدودها ( حقوقها خ )
الداخلة والخارجة منها ، أيدخل النخل والزرع والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟
فوقع عليهالسلام
: إذا ابتاع الأرض
بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها
إن شاء الله تعالى [٢].
فهذه وإن
اشتملت على المكاتبة ، فما أعرف لها مخالفا.