اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 464
ولو حل فابتاعه
من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة
ولا نقصان صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما
الجواز.
ولا يجب دفع
الثمن قبل حلوله وإن طلب ، ولو تبرع بالدفع لم يجب
القبض ، ولو حل فدفع وجب القبض ، ولو امتنع البايع فهلك من غير
تفريط من الباذل تلف من البايع.
وهو في غاية
الضعف ، ونحن لا نسلم أن البايع متى رضي يلزم البيع حتى يصير
الدينار حقا له فكيف ورضا المتبايعين ( ورضاهما خ ) ليس ملزوما لصحة البيع ،
وما البحث إلا في الصحة ( في صحته خ ل ) ، والمعتمد ما ذكرناه.
( قال دام ظله
) : ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن ، أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان
صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما الجواز.
أقول : متى حل
الأجل ، ولم يكن عند المشتري الثمن ، فيجوز للبايع ، أن يبتاعه
بغير جنس الثمن ، لا بما شاء ( كما شاء خ ل ) ( بما شاء خ ل ) اتفاقا وكذا إن
ابتاعه
بالجنس مساويا.
وهل يجوز مع
الزيادة أو النقصان؟ قال في النهاية : لا يجوز ، عملا بما رواه في
التهذيب مرفوعا [١] إلى ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت
أبا
عبد الله عليهالسلام
، عن رجل اشترى ثوبا ،
ثم رده على صاحبه ، ولم يشترط على
صاحبه شيئا ، فكرهه ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقبله ( يقيله خ ) إلا بوضيعة؟