responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 457

الفصل الثالث

في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه

وأقسامه سبعة :

( الأول ) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع ( ما خ ) لم يشترط ( يشترطا خ ) فيه سقوطه ما لم يتفرقا.

( الثاني ) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأصح ، ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرف فيه المشتري ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.

______________________________________________________

الفصل الثالث في الخيار

« قال دام ظله » : خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأصح.

أقول : اختلف في هذه المسألة ، فذهب الشيخان وابنا بابويه وسلار إلى أن هذا الخيار للمشتري خاصة ، وعليه المتأخر ، وقال المرتضى ، هو للمتبايعين.

( لنا ) النظر والنقل ، أما الأول ، فإن الخيار على خلاف الأصل ، إذ مقتضى العقد الوفاء به ، لقوله تعالى : أوفوا بالعقود [١] ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمنون عند شروطهم [٢] خولف الأصل في المشتري للإجماع ( بالإجماع خ ) وترك البايع على أصله.


[١] المائدة ـ ١.

[٢] لاحظ الوسائل باب ٦ من أبواب الخيار ـ وفي أخبار الباب ( المسلمون ) بدل ( المؤمنون ) وعوالي اللئالي ج ٢ ص ٢٥٧ تحت رقم ٧. نعم لفظ ( المؤمنون ) موجود في حديث ( منصور بن بزرج ) ٤ من باب ٢٠ من أبواب المهور من كتاب النكاح من الوسائل.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست