اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 457
الفصل
الثالث
في
الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه
وأقسامه
سبعة :
( الأول ) خيار
المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع ( ما خ ) لم
يشترط ( يشترطا خ ) فيه سقوطه ما لم يتفرقا.
( الثاني )
خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على
الأصح ، ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو
تصرف فيه المشتري ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم
كالوصية والهبة قبل القبض.
« قال دام ظله
» : خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأصح.
أقول : اختلف
في هذه المسألة ، فذهب الشيخان وابنا بابويه وسلار إلى أن
هذا الخيار للمشتري خاصة ، وعليه المتأخر ، وقال المرتضى ، هو للمتبايعين.
( لنا ) النظر
والنقل ، أما الأول ، فإن الخيار على خلاف الأصل ، إذ مقتضى
العقد الوفاء به ، لقوله تعالى : أوفوا بالعقود [١] ولقوله
صلىاللهعليهوآله : المؤمنون
عند شروطهم [٢] خولف الأصل في المشتري للإجماع ( بالإجماع خ ) وترك
البايع على
أصله.
[٢] لاحظ الوسائل
باب ٦ من أبواب الخيار ـ وفي أخبار الباب ( المسلمون ) بدل ( المؤمنون )
وعوالي اللئالي ج ٢ ص ٢٥٧ تحت رقم ٧. نعم لفظ (
المؤمنون ) موجود في حديث ( منصور بن بزرج ) ٤ من باب ٢٠ من أبواب المهور من كتاب
النكاح من الوسائل.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 457