responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 455

والزيادة في السلعة مواطاة للبايع ، وهو النجش.

والاحتكار ـ وهو حبس الأقوات ـ.

وقيل : يحرم.

وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

وقيل : في الملح.

ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بايع.

وقيل : وأن يستبقيه في الرخص أربعين ، وفي الغلاء ثلاثة.

ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه؟ الأصح : لا.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : والزيادة في السلعة ، مواطاة للبايع ، وهو النجش.

تقديره ( في ثمن السلعة ) حذف ، للعلم به وقد يكون النجش لمواطاة ( بمواطاة خ ل ) البايع وغيره ، وعده الشيخ في الخلاف والمبسوط في المحظور ، وكذلك المتأخر.

فأما شيخنا حمل المنع على الكراهية ، تمسكا بالأصل ، والشراء صحيح على القولين.

وهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه قولان ، والوجه ارتفاعه ، لأن البيع لا ينفسخ ( لا يفسخ خ ) بفعل ( لفعل خ ) الغير ولأن المغالطة ساقطة بالتراضي.

« قال دام ظله » : والاحتكار ، وهو حبس الأقوات ، وقيل : يحرم.

ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار وأتباعهم إلى الكراهية ، وقال أبو الصلاح والشيخ في الاستبصار بالتحريم ، ومثله يظهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، وقال المتأخر : هو منهي عنه في الشرع.

والأربعة الأجناس من الغلة والتمر والسمن متفق عليه ، وزاد ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه الزيت عملا برواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست