« قال دام ظله
» : والزيادة في السلعة ، مواطاة للبايع ، وهو النجش.
تقديره ( في
ثمن السلعة ) حذف ، للعلم به وقد يكون النجش لمواطاة
( بمواطاة خ ل ) البايع وغيره ، وعده الشيخ في الخلاف والمبسوط في المحظور ، وكذلك
المتأخر.
فأما شيخنا حمل
المنع على الكراهية ، تمسكا بالأصل ، والشراء صحيح على
القولين.
وهل يثبت
للمشتري الخيار؟ فيه قولان ، والوجه ارتفاعه ، لأن البيع لا ينفسخ
( لا يفسخ خ ) بفعل ( لفعل خ ) الغير ولأن المغالطة ساقطة بالتراضي.
« قال دام ظله
» : والاحتكار ، وهو حبس الأقوات ، وقيل : يحرم.
ذهب الشيخان في
النهاية والمقنعة وسلار وأتباعهم إلى الكراهية ، وقال أبو
الصلاح والشيخ في الاستبصار بالتحريم ، ومثله يظهر من كلام ابن بابويه في من لا
يحضره الفقيه ، وقال المتأخر : هو منهي عنه في الشرع.
والأربعة
الأجناس من الغلة والتمر والسمن متفق عليه ، وزاد ابن بابويه في من
لا يحضره الفقيه الزيت عملا برواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 455