بالعقود [١] وأحل الله البيع [٢] فإن وردت رواية بالبطلان ، فليقل به
( بالبطلان خ ).
وقد اعتبرت كتب
الأخبار فما ظفرت بها ، إلا بما رواه الشيخ في التهذيب في
باب الزيادات مرفوعا إلى محمد بن أبي العيص ( الفيض خ ل ) ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام
عن رجل اشترى ( يشتري خ
ئل ) ما يذاق ، أيذوقه قبل أن
يشتريه قال : نعم فليذقه ، ولا يذوقن ما لا يشتري [٣].
وفي الاستدلال
بها ضعف لأن محل النزاع أن البيع هل يبطل مع عدم الذوق
أم لا ، فليس ( وليس خ ل ) في الرواية ما يدل عليه.
ونحن بعد من
وراء الاعتبار [٤] وشيخنا جزم بالجواز ، نظرا إلى ما ذكرنا ،
وثمرة الخلاف ظاهرة ، والله أعلم.
« قال دام ظله
» : ولا يجوز بيع سمك الآجام ، لجهالته ، وإن ضم إليه
[٣] الوسائل باب ٢٥
حديث ١ من أبواب عقد البيع ، وقوله قده مرفوعا ليس المراد هو الرفع
المصطلح في علم الدراية كما نبهنا عليه مرارا
بل المراد أنه وصل السند إليه ، فإن سنده كما في الوسائل
هكذا : محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق
الحذاء ، عن محمد بن العيص.